السيد محسن الحكيم
432
دليل الناسك
لكل ناسك ( 1 ) . الثانية : القدر الواجب من المبيت في كل ليلة هو أن تغرب عليه الشمس فيها ، ويبقى بها إلى أن ينتصف الليل ( 2 ) ، ويجوز له الخروج بعد ذلك ، وإن كرهت الدلجة قبل الصبح منها ( 3 ) ، لكنه لو كان بمكة وشغله نسكه عن الرجوع قبل الغروب إليها جاز ، بل يجوز البقاء بمكة
--> ( 1 ) الدروس الشرعية 1 : 458 . ( 2 ) ففي خبر عبد الغفار الجازي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل خرج من منى يريد البيت قبل نصف الليل فأصبح بمكة ؟ قال : لا يصلح له حتى يتصدق بها صدقة أو يهريق دما ، فإن خرج من منى بعد نصف الليل لم يضره شئ . [ وسائل الشيعة : ب 1 / العود إلى منى / 14 ] . ( 3 ) عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : إذا خرج الرجل من منى أول الليل فلا ينتصف له الليل إلا وهو بمنى ، وإذا خرج بعد نصف الليل فلا بأس أن يصبح بغيرها . [ المصدر السابق : حديث 20 ] . ( 4 ) ففي صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : - في حديث - فإن خرجت أول الليل فلا ينتصف الليل إلا وأنت في منى . . . الحديث . [ المصدر السابق : حديث 8 ] . ( 5 ) قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الدلجة إلى مكة أيام منى وأنا أريد أن أزور البيت ؟ فقال : لا ، حتى ينشق الفجر ، كراهية أن يبيت الرجل بغير منى . [ وسائل الشيعة : ب 1 / العود إلى منى / 11 ] .